المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي: - 1- أسماء ومعلومات مدققي الأمن السيبراني الذين شاركوا في تقديم الخدمة . 2- أسماء ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. 3- معلومات خدمة التدقيق المقدمة وتشمل ما يلي:- أ-هدف التدقيق ونطاقه. ب-خطة التدقيق. ج-الاختبارات المنفذة والعينات المأخوذة حسب مقتضى الحال. د-أي معلومات أخرى يطلبها المركز. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات ذوات العلاقة و حمايتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة