المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ- على متلقي خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: -
1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2-التأكد من حصول مدققي خدمة الأمن السيبراني على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة.
3-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاج اليها لتقديم الخدمة.
4-إبلاغ المركز بأي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة تدقيق الأمن السيبراني المُ رخصين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026