المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- على متلقي خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول مدققي خدمة الأمن السيبراني على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3-تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاج اليها لتقديم الخدمة. 4-إبلاغ المركز بأي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب- لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة تدقيق الأمن السيبراني المُ رخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة