المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: -
أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير تقديم الخدمة.
ب- نشر وتحديث سجل عام بمقدمي الخدمة المرخصين على مواقعه الإلكترونية ومنصاته الرقمية، على أن يتضمن أسماء مقدمي الخدمة وأرقام تراخيصهم وحالة الترخيص ( فعّال، أو موقوف، أو ملغى) وخبراتهم ومعلومات التواصل الخاصة بهم .
ج-توثيق أي إجراءات تأديبية أو عقوبات يتم اتخاذها بمقدم الخدمة المرخص في السجل العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026