التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأمن السيبراني.ب - النظام:نظام ترخيص…
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:- أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إل…
  4. المادة 4مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديمه خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، الالتزام بما يلي: - أ-الامتثال للتشريعات النافذة والأط…
  5. المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ما يلي:- أ- توافر الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات والاحتفاظ…
  6. المادة 6- أ-يشترط أن تتوفر في رئيس فريق الاستجابة المؤهلات والخبرات التالية: - 1- الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.صفحة 4 من 9 2- خبرة …
  7. المادة 7يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: - أ- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر …
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة بعد تقديم خدمة الاستجابة، الالتزام بما يلي: - أ- التحقق من الحادث المشتبه به، وجمع المعلومات اللازمة للتأكد من وقوعه. ب- تص…
  9. المادة 9يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على ف…
  10. المادة 10يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بتزويد المركز بشكل فوري بالمعلومات المبينة أدناه في حال كان تصنيف حادث الأمن السيبراني خطيراً أو شديد الخطورة، أو كان متل…
  11. المادة 11يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة الاستجابة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- أ- أسماء ومعلومات فريق الاستجا…
  12. المادة 12أ- على متلقي الخدمة، الالتزام بما يلي: - 1- التعاقد مع مقدم خدمة مُ رخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التأكد من حصول فريق الاستجابة على شهادات مصدقة …
  13. المادة 13لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخد…
  14. المادة 14لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
  15. المادة 15- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص، وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له الاستمرا…
  16. المادة 16كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.