المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة بعد تقديم خدمة الاستجابة، الالتزام بما يلي: -
أ- التحقق من الحادث المشتبه به، وجمع المعلومات اللازمة للتأكد من وقوعه.
ب- تصنيف الحادث وفق تعليمات تصنيف الحوادث الصادرة عن المجلس، وتحديد مستوى خطورته واتخاذ إجراءات الاستجابة المناسبة والتحقيق في أسباب وقوعه.
ج- اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لاحتواء حادث الأمن السيبراني ومعالجته بشكل فعّال، بما فيها الاستجابة السريعة، وجمع الأدلة الرقمية وتحليلها.
د- توثيق كافة تفاصيل حادث الأمن السيبراني، بما في ذلك، مدة الحادث، وأسبابه ونوعه، ومستوى خطورته، وتقييم أثره على متلقي الخدمة وعلى أي جهة متضررة.
ه- توثيق عملية الاستجابة توثيقا كاملا، بما في ذلك القرارات المتخذة، والإجراءات التقنية والإدارية، وعمليات التقييم، والتحقق من الحوادث، والأدوات المستخدمة والأدلة التي تم جمعها.
و- الفصل بين بيانات متلقيّ الخدمة على مستوى قواعد البيانات، للحفاظ على الخصوصية والسرية.
ز-أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط.
ح-إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو ثغرات أمنية قد تؤثر على سلامته أو سمعته خلال فترة تقديم الخدمة.
ط-تقديم تقرير تحليلي شامل لمتلقي الخدمة يتضمن ملخصاً للحادث، وتفاصيل عملية الاستجابة وملخصا لتقرير التحليل، وشرحا متكاملا للتسلسل الزمني للأحداث، إضافة إلى التدابير التي قد تتطلب متابعة على أن يتم تحديد مجالات التحسين وتقديم التوصيات المناسبة لتعزيز الأداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026