المادة 9 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يلتزم مقدم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي مما يلي: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق الاستجابة، ويحظر على أي عضو جديد في الفريق تقديم الخدمة إلا بعد الحصول على شهادة من المركز تخوله ذلك، وتبقى الشهادة مرتبطة بالعضو، ولا تتأثر حال انتقاله من أحد مقدمي خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني إلى آخر. ج-أي تغيير يؤثر على قدرة وكفاءة مقدم الخدمة على تقديمها. د- الحصول على معلومات أثناء تنفيذ الخدمة تشير إلى قيام متلقي الخدمة بارتكاب مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة