المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني الالتزام بما يلي:-
أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي: -
1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام.
2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
3- وصف فني لآلية تقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة.
4- وثيقة تتضمن أسماء أعضاء فريق الاستجابة مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
5- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول فريق الاستجابة تقديم الخدمة.
6- قائمة بأدوات وبرمجيات الاستجابة التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة، ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون هذه الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق به.
7- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع أعضاء فريق الاستجابة.
8- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني حصل عليها مقدم طلب الترخيص.
9- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص.
ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب للتحقق من المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026