المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأمن السيبراني.ب - النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني . تع تم المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني.د الت خدمة:العمليات والإجراءات التي يتبعها فريق الاستجابة عار الاستجابةلاكتشاف الهجمات وحوادث الأمن السيبراني ي لحوادث الأمنوالتعامل معها وتحديد نطاقها واحتوائها والحد من ف السيبرانيالأضرار الناتجة عنها ومعالجتها. الو الاستجابة:مجموعة الإجراءات والتدابير التقنية والأمنيةارد والقانونية التي تتخذها الجهة المعنية عند وقوعة حادث الأمن السيبراني.ف ي حادث الأمن:الفعل أو الهجوم الذي يشكل خطراً على البيانات الن السيبرانيأو المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة ظا المعلوماتية أو البنى التحتية المرتبطة بها م ويتطلب استجابة لإيقافه أو للتخفيف من العواقب حي أو الآثار المترتبة عليه. ثم محلل:الشخص المسؤول عن فهم طبيعة حادث الأمن ا الاستجابةالسيبراني وتحديد نطاقه، وتحليل أثره على الجهة ورد وتحديد السبب المؤدي لوقوعه. الن فريق الاستجابة:الخبراء المعنيون بتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني لدى مقدم الخدمة. الدليل الرقمي:أي بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها أو نقلها بواسطة أجهزة أو أنظمة إلكترونية أو رقمية، ويمكن استخدامها لإثبات واقعة مادية أو فعل في إطار التحقيقات أو الإجراءات القضائية، بما في ذلك الملفات الإلكترونية، والرسائل الرقمية، وسجلات الدخول، والصور، والتسجيلات، والبيانات الموقعة إلكترونياً وسجلات الشبكات، شريطة أن تكون هذه البيانات قد تم جمعها وتحليلها بطرق تضمن سلامتها ومصداقيتها، وفقاً للمعايير الفنية والقانونية المعتمدة. ص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة