المادة 15 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
- أ- تكون مدة الترخيص لخدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص، وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام.
ب- يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026