المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يحتفظ مقدم الخدمة بالمعلومات المتعلقة بخدمة الاستجابة لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة على أن تتضمن ما يلي:- أ- أسماء ومعلومات فريق الاستجابة، الذين شاركوا في تقديم كل خدمة استجابة. ب- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها. ج- التقنيات والأدوات المستخدمة. د- أي معلومات أخرى يحددها المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك