المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني ما يلي:- أ- توافر الخصائص الأمنية اللازمة بما في ذلك تخزين البيانات والاحتفاظ بها بشكل آمن، والتحكم في النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، والمحافظة على سلامتها أثناء جمعها وتحليلها، وتوفير السجلات الملائمة، وضمان التحكم في الوصول والتحقق من الهوية والصلاحيات. ب- القدرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك نسخ الملفات والأقراص الصلبة، ونسخ ذاكرة نظام التشغيل، وتشفير الملفات والأقراص الصلبة والتحقق منها لضمان سلامتها. ج- القدرة على استرجاع الملفات المحذوفة من أنظمة التشغيل واستخلاص البيانات الوصفية من الملفات، وتحليل سجلات الحوادث، وإعادة بناء البيانات مثل فك التشفير البسيط باستخدام أساليب محاولة اختراق نظام الأمان بتجربة كلمات مرور سهلة التخمين. د- القدرة على تحليل البرمجيات الخبيثة في بيئة محمية ومراقبة، وتوفير معدات محمولة وقابلة للنقل إلى موقع الحادث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك