المادة 6 من تعليمات ترخيص خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
- أ-يشترط أن تتوفر في رئيس فريق الاستجابة المؤهلات والخبرات التالية: -
1- الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.صفحة 4 من 9
2- خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني أو أمن المعلومات لا تقل عن (5) خمس سنوات منها (3) ثلاث سنوات في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
3-شهادة مهنية واحدة كحد أدنى من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به .
ب-يشترط في أعضاء فريق الاستجابة ما يلي:-
1- أن يكون أعضاء الفريق من ذوي الاختصاص والكفاءة، على أن يضم الفريق (3) ثلاثة محللين استجابة، يتولى أحدهم رئاسة الفريق.
2- الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم المتوسط كحد أدنى من جامعة أو مؤسسة أكاديمية معترف بها.
3- أن تكون لديهم خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني أو أمن المعلومات لا تقل عن (3) ثلاث سنوات منها سنة واحدة في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
4- شهادة مهنية واحدة كحد أدنى من الشهادات المهنية المعتمدة لدى المركز والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص به.
ج- يلتزم مقدم الخدمة بتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات فريق الاستجابة بشكل مستمر، وتزويد المركز بما يثبت ذلك من خلال التقارير السنوية التي يقدمها للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026