التعليمات
تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. السلسلة الغذائية: المراحل ا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على الغذاء في مراحل السلسلة الغذائية سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا أو متداولا. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:- 1- المنشآت الصغيرة و…
- المادة 4أ- على المسؤول عن المنشأة الغذائية وضع آلية لتتبع الغذاء خاصة بها تتضمن ما يلي:- 1- تتبع مصدر مدخلات السلسة الغذائية من المورّد المباشر، والتعرف على المنشآت التي تم توريد…
- المادة 5أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم …
- المادة 6أ- على المنشأة الغذائية وضع آلية تتبع خطية أو إلكترونية فعالة وفورية خاصة بالاسترجاع والسحب للغذاء المخالف ومنعه من التداول، على أن تتضمن ما يلي: 1- وقف التداول الفوري وا…
- المادة 7على المسؤول عن المنشأة الغذائية الالتزام بما يلي: أ- ضمان حسن تنفيذ آلية التتبع التي تعتمدها المنشأة الغذائية في المواقع التي تقع تحت مسؤوليته ومتابعتها. ب- تنفيذ إجراءات…
- المادة 8على المنشأة الغذائية تثبيت بطاقات البيان أو البطاقات التعريفية على المادة الغذائية على أن تتضمن المعلومات المطلوبة لتتبع مسار المادة الغذائية في مراحل السلسة الغذائية جمي…
- المادة 9أ- على المؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية بناء على نتائج تحليل الم…
- المادة 10تلتزم المنشأة بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إضافة إلى شروط منح الرخص والتصاريح للمنشأة الغذائية والأماكن التابعة لها المنصوص عليها في التعليمات المعمو…
- المادة 11يتم التفتيش على المنشأة الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذه التعليمات عن طريق نظم التفتيش المعمول بها من قبل المؤسسة وفقا لأحكام القانو…
- المادة 12على المنشأة الغذائية تبني آلية التتبع وتطبيقها لديها خلال سنة من تاريخ سريان أحكام هذه التعليمات واستمرارها بتطبيقها طيلة مدة عملها وتطويرها بما ينسجم مع تدابير الصحة الم…
- المادة 13أ- تعد المؤسسة الأدلة الفنية التوضيحية لمتطلبات آلية التتبع حسب القطاعات الغذائية ونشرها وتوزيعها. ب- للمؤسسة مشاركة معلومات التتبع مع أي جهة معنية بتتبع الغذاء.
- المادة 14يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 15تلغى تعليمات تتبع الغذاء واسترجاع الغذاء المخالف لسنة 2017.