المادة 14 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة