المادة 14 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة