المادة 13 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

أ- تعد المؤسسة الأدلة الفنية التوضيحية لمتطلبات آلية التتبع حسب القطاعات الغذائية ونشرها وتوزيعها. ب- للمؤسسة مشاركة معلومات التتبع مع أي جهة معنية بتتبع الغذاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة