المادة 13 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
أ- تعد المؤسسة الأدلة الفنية التوضيحية لمتطلبات آلية التتبع حسب القطاعات الغذائية ونشرها وتوزيعها.
ب- للمؤسسة مشاركة معلومات التتبع مع أي جهة معنية بتتبع الغذاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026