المادة 12 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

على المنشأة الغذائية تبني آلية التتبع وتطبيقها لديها خلال سنة من تاريخ سريان أحكام هذه التعليمات واستمرارها بتطبيقها طيلة مدة عملها وتطويرها بما ينسجم مع تدابير الصحة المعتمدة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة