المادة 3 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

أ- تسري أحكام هذه التعليمات على الغذاء في مراحل السلسلة الغذائية سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا أو متداولا. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:- 1- المنشآت الصغيرة والتي تقوم بالتجهيز لفرعها أو لفروعها المنتشرة في المملكة. 2- الأشخاص الطبيعيون في حال البيع المباشر إلى المستهلك النهائي، كالأعمال التقليدية أو الموسمية البسيطة أو أعمال تقديم الأطعمة أو المشروبات البسيطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة