المادة 3 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على الغذاء في مراحل السلسلة الغذائية سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا أو متداولا.
ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:-
1- المنشآت الصغيرة والتي تقوم بالتجهيز لفرعها أو لفروعها المنتشرة في المملكة.
2- الأشخاص الطبيعيون في حال البيع المباشر إلى المستهلك النهائي، كالأعمال التقليدية أو الموسمية البسيطة أو أعمال تقديم الأطعمة أو المشروبات البسيطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026