المادة 2 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك النهائي في جميع مراحل التداول والاستيراد والتصدير. الانتاج الأولي: الخطوات الأولى في سلسلة الغذاء قبل دخول الغذاء مرحلة التصنيع كالحصاد أو الذبح أو الحلابة أو صيد السمك. المنشأة الغذائية: أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه أو تصنيعه أو تخزينه أو حفظه أو تعبئته أو تغليفه أو توسيمه أو استيراده أو تصديره أو نقله أو تسليمه أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي أو لمنشأة أخرى، وتشمل مسالخ الدواجن والمواشي. المسؤول عن المنشأة الغذائية: الشخص المفوض والمسؤول عن اجراءات الرقابة على الغذاء وفقا لأحكام القانون. التتبع: الإجراءات والتدابير التي يتم عن طريقها تعقب ومتابعة مسار الغذاء وأي مواد مضافة أو مواد ملامسة له خلال مراحل تداوله جميعها على طول السلسلة الغذائية من مرحلة الإنتاج وحتى نقاط البيع بما في ذلك الاستيراد والتصدير. الاسترجاع: استعادة حيازة الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري أو المخالف ومنع تداوله في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، وقبل وصوله الى المستهلك النهائي. السحب: استعادة حيازة الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري أو المخالف ومنع تداوله في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بما في ذلك الذي في حوزة المستهلك النهائي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة