المادة 10 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المنشأة بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إضافة إلى شروط منح الرخص والتصاريح للمنشأة الغذائية والأماكن التابعة لها المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها لدى المؤسسة، على أن تمنح أرقام مميزة لكل مكان تابع للمنشأة الغذائية يضمن سهولة وسرعة تتبع المادة الغذائية والمادة المضافة و الملامسة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026