المادة 9 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

أ- على المؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية بناء على نتائج تحليل المخاطر. ب- إذا ظهر للمؤسسة أن الغذاء يشكل خطرا على المستهلك أو على الصحة العامة ولا يمكن تفاديه بالتدابير والاجراءات المتاحة فلها الحق بسحب أو استرجاع الغذاء ومنع تداوله أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة