المادة 5 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:-
1- اسم المنشأة الغذائية وعنوانها وفروعها التي يتواجد فيها الغذاء، ورقمها الوطني.
2- رقم الرخصة الخاص بكل منشأة غذائية وبفروعها التي يتواجد فيها الغذاء.
3- اسم المورد والبائع وعنوان كل منهما ووسائل الاتصال الخاصة بهما.
4- تاريخ ورود الغذاء إلى المنشأة الغذائية.
5- تاريخ وقوع أي عملية إنتاجية وتفاصيلها، حسب واقع حال كل قطاع.
6- تاريخ الإنتاج النهائي حسب واقع حال كل قطاع.
7- مدة الصلاحية، وفقا للقاعدة الفنية رقم (288).
8- المواد والكميات المستخدمة في إنتاج الغذاء غير السرية، بما في ذلك الوثائق والفواتير التي تبين مصدر المواد الأولية الداخلة في التصنيع.
9- النتائج المخبرية، حسب واقع حال كل قطاع.
10- ظروف تخزين الغذاء وحفظه.
11- نوع الغذاء وطبيعته.
12- كميات الغذاء وأحجامه.
13 - اسم المشتري والناقل والعميل وعنوان كل منهم ووسائل الاتصال بهم، حسب واقع حال كل قطاع.
14 - تاريخ تداول الغذاء من مكان تداوله ضمن السلسلة الغذائية إلى مكان آخر.
15 - الفواتير المستخدمة في توزيع وبيع الغذاء أو المواد المضافة له أو الملامسة له.
16 - معلومات عن أي عمليات للاسترجاع أو السحب.
ب- على المنشأة الغذائية الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الواردة فيها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026