المادة 5 من تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024

أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم المنشأة الغذائية وعنوانها وفروعها التي يتواجد فيها الغذاء، ورقمها الوطني. 2- رقم الرخصة الخاص بكل منشأة غذائية وبفروعها التي يتواجد فيها الغذاء. 3- اسم المورد والبائع وعنوان كل منهما ووسائل الاتصال الخاصة بهما. 4- تاريخ ورود الغذاء إلى المنشأة الغذائية. 5- تاريخ وقوع أي عملية إنتاجية وتفاصيلها، حسب واقع حال كل قطاع. 6- تاريخ الإنتاج النهائي حسب واقع حال كل قطاع. 7- مدة الصلاحية، وفقا للقاعدة الفنية رقم (288). 8- المواد والكميات المستخدمة في إنتاج الغذاء غير السرية، بما في ذلك الوثائق والفواتير التي تبين مصدر المواد الأولية الداخلة في التصنيع. 9- النتائج المخبرية، حسب واقع حال كل قطاع. 10- ظروف تخزين الغذاء وحفظه. 11- نوع الغذاء وطبيعته. 12- كميات الغذاء وأحجامه. 13 - اسم المشتري والناقل والعميل وعنوان كل منهم ووسائل الاتصال بهم، حسب واقع حال كل قطاع. 14 - تاريخ تداول الغذاء من مكان تداوله ضمن السلسلة الغذائية إلى مكان آخر. 15 - الفواتير المستخدمة في توزيع وبيع الغذاء أو المواد المضافة له أو الملامسة له. 16 - معلومات عن أي عمليات للاسترجاع أو السحب. ب- على المنشأة الغذائية الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات الواردة فيها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة