التعليمات
تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشاط الفني والثقافي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية…
- المادة 3أهداف النشاط الفني والثقافي. 1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية. 2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها. …
- المادة 4مستويات ممارسة النشاط الفني والثقافي أولًا- على مستوى المدرسة: أ- يشكل مدير المدرسة بداية كل عام دراسي لجنة تسمى (لجنة الانشطة الفنية والثقافية) برئاسته، وعضوية ثلاثة معل…
- المادة 5المسابقات والفعاليات: أ- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي. ب- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو…
- المادة 6التحكيم أ- يُحّ كم المسابقات الفنية والثقافية والفعاليات على جميع المستويات محكمون مختصون في مجال المسابقة ولهم خبرات سابقة في مجال التحكيم بموجب كتب تكليف رسمية من الأمي…
- المادة 7الانسحاب والاعتراضات أ- يُ منع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره. ب- لا يجوز الاعتراض على قرارا…
- المادة 8الإجراءات التأديبية أ- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحا…
- المادة 9التدريب والإشراف على فرق المديريات أ- يقوم معلم بتدريب فرق الطلاب الذكور، وإن تعذر ذلك تُ كلف معلمٌة بتدريب فرق الطلاب شريطة أن يرافقها معلم باعتباره مساعد مدرب أو إداري.…
- المادة 10جوائز المشاركين في المسابقات والفعاليات أ- توزيعُ الجوائز وتتويجُ الفائزين في المسابقات والفعاليات على مستوى المديرية. ب- توزّع الجوائز ويتوّ جُ الفائزون في المسابقات وال…
- المادة 11النفقات المالية أ- تؤمّن المديرية وجبات الطعام أو صرف بدل وجبات لكل مشارك عن كل يوم يشارك به أثناء التدريب أو المسابقات أو الفعاليات أو الاحتفالات على مستوى المديريات وال…
- المادة 12يصدر الوزير الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها تنظيم المسابقات والفعاليات وتحديد الفئات المستهدفة والمواعيد وأماكن تنفيذها.