التعليمات

تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات النشاط الفني والثقافي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية…
  3. المادة 3أهداف النشاط الفني والثقافي. 1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية. 2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها. …
  4. المادة 4مستويات ممارسة النشاط الفني والثقافي أولًا- على مستوى المدرسة: أ- يشكل مدير المدرسة بداية كل عام دراسي لجنة تسمى (لجنة الانشطة الفنية والثقافية) برئاسته، وعضوية ثلاثة معل…
  5. المادة 5المسابقات والفعاليات: أ- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي. ب- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو…
  6. المادة 6التحكيم أ- يُحّ كم المسابقات الفنية والثقافية والفعاليات على جميع المستويات محكمون مختصون في مجال المسابقة ولهم خبرات سابقة في مجال التحكيم بموجب كتب تكليف رسمية من الأمي…
  7. المادة 7الانسحاب والاعتراضات أ- يُ منع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره. ب- لا يجوز الاعتراض على قرارا…
  8. المادة 8الإجراءات التأديبية أ- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحا…
  9. المادة 9التدريب والإشراف على فرق المديريات أ- يقوم معلم بتدريب فرق الطلاب الذكور، وإن تعذر ذلك تُ كلف معلمٌة بتدريب فرق الطلاب شريطة أن يرافقها معلم باعتباره مساعد مدرب أو إداري.…
  10. المادة 10جوائز المشاركين في المسابقات والفعاليات أ- توزيعُ الجوائز وتتويجُ الفائزين في المسابقات والفعاليات على مستوى المديرية. ب- توزّع الجوائز ويتوّ جُ الفائزون في المسابقات وال…
  11. المادة 11النفقات المالية أ- تؤمّن المديرية وجبات الطعام أو صرف بدل وجبات لكل مشارك عن كل يوم يشارك به أثناء التدريب أو المسابقات أو الفعاليات أو الاحتفالات على مستوى المديريات وال…
  12. المادة 12يصدر الوزير الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها تنظيم المسابقات والفعاليات وتحديد الفئات المستهدفة والمواعيد وأماكن تنفيذها.