المادة 11 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
النفقات المالية
أ- تؤمّن المديرية وجبات الطعام أو صرف بدل وجبات لكل مشارك عن كل يوم يشارك به أثناء التدريب أو المسابقات أو الفعاليات أو الاحتفالات على مستوى المديريات والأقاليم والمجموعات والوزارة، على النحو الآتي:
الفطور: دينار ونصف.
الغداء: ثلاثة دنانير .
العشاء: ديناران.
ب- تتكفل المديرية المشاركة بنفقات الإقامة كاملةً للمشاركين إذا تطَّلب الأمر ذلك.
ج- يُ صرَ فُ (للمدرب، والمحكم، والإداري) مبلغ (20) دينارا عن كل يوم عمل وجاهي مقترناً بالإنجاز.
د- يُ صرَ فُ (للسائق، والمستخدم) مبلغ (10) دنانير عن كل يوم عمل لقاء عملهم في الفعاليات.
ه- تتكفل المديريّة المشاركة بتأمين المواصلات اللازمة للطلبة المشاركين ذهابًا وإيابًا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026