المادة 12 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
يصدر الوزير الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما فيها تنظيم المسابقات والفعاليات وتحديد الفئات المستهدفة والمواعيد وأماكن تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026