المادة 5 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
المسابقات والفعاليات:
أ- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي.
ب- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو اضافة المجموعات ، أو المراكز المشاركة في المسابقات والفعاليات حسب الأسس التي تصدر لكل مسابقة في بداية كل عام دراسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026