المادة 5 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

المسابقات والفعاليات: أ- تقسم المديريات إلى أقاليم أو مجموعات حسب الأسس التي تصدر في بداية كل عام دراسي. ب- يحق للوزارة إجراء التغييرات التي تراها مناسبة ، سواء بتغيير أو اضافة المجموعات ، أو المراكز المشاركة في المسابقات والفعاليات حسب الأسس التي تصدر لكل مسابقة في بداية كل عام دراسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة