المادة 4 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
مستويات ممارسة النشاط الفني والثقافي
أولًا- على مستوى المدرسة:
أ- يشكل مدير المدرسة بداية كل عام دراسي لجنة تسمى (لجنة الانشطة الفنية والثقافية) برئاسته، وعضوية ثلاثة معلمين من المختصين و/أو المهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية وممثل عن الطلبة من مجلس البرلمان الطلابي من المهتمين بالأنشطة الفنية والثقافية يختاره مدير المدرسة.
ب- تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
1- إعداد واعتماد خطة النشاطات الفنية والثقافية السنوية التي تعدها لجنة الانشطة في المدرسة بداية العام الدراسي.
2- الإشراف على تنظيم الفعاليات داخل المدرسة.
3- متابعة إعداد الفرق المدرسية.
4- اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية.
5- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ج- يمارس الطلبة النشاط الفني والثقافي من خلال:
1. الإذاعة المدرسية
2. الأندية الثقافية والفنية.
3. المسابقات الداخلية بين صفوف المدرسة الواحدة بمختلف الفعاليات وفق الإمكانات المتاحة.
4. المشاركة في الفعاليات والاحتفالات مع المجتمع المحلي بموافقة الوزارة.
5. حصص الأنشطة المساندة.
6. أي نشاط فني أو ثقافي آخر تقرره الوزارة.
ثانيًا- على مستوى المديرية:
أ- تشكيل لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانشطة الثقافية والفنية) داخل المديرية بداية كل عام دراسي برئاسة المدير وعضوية كل من:
1. مدير الشؤون التعليمية والفنية نائباً للرئيس.
2. رئيس قسم النشاطات التربوية مقرراً.
3. مسؤول النشاط الفني عضواً.
4.مسؤول النشاط الثقافي عضواً.
5. معلم و/ أو معلمة من ذوي الخبرة في النشاط الثقافي أو الفني عضواً.
ب- يتم اختيار العضو المذكور في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتنسيب من رئيس قسم النشاطات التربوية.
ج- تقوم اللجنة بالمهام الآتية:
1- اعتماد خطة العمل السنوية بداية العام الدراسي.
2- متابعة تنظيم الفعاليات على مستوى المديرية.
3- متابعة إعداد الفرق للمديرية.
4- اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يتعلق بالنشاط الفني والثقافي.
5- منح الطلبة المشاركين في المسابقات شهادة التفوق الفني على مستوى المديرية.
6- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- يمارس الطلبة النشاط الفني والثقافي من خلال:
1. المسابقات والاحتفالات والفعاليات والمهرجانات المحلية والعربية بموافقة الوزارة.
2. الأندية الثقافية والفنية المدرسية.
3. حصص الأنشطة المساندة.
4. الفعاليات والاحتفالات مع المجتمع المحلي بموافقة الوزارة.
5. أي نشاط ثقافي أو فني آخر تقرره الوزارة.
ثالثًا- على مستوى الاقليم والوزارة:
يمارس الطلبة النشاط الفني والثقافي ضمن مستويات الأقاليم والمجموعات والوزارة من خلال:
أ- المسابقات والفعاليات التي تنظمها الوزارة بين فرق المديريات والمجموعات في مختلف المسابقات والفعاليات الجماعية والفردية، وللمراحل الدراسية كافة.
ب- المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات والفعاليات على مستوى الوزارة.
ج- المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية بترشيح من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026