المادة 3 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
أهداف النشاط الفني والثقافي.
1- تعزيز الثقافة العربية والإسلامية والاهتمام باللغة العربية.
2- إبراز العادات والتقاليد الأردنية الحسنة وحس المواطنة السليم والتأكيد عليها.
3- ابراز تاريخ الأردن ودور الهاشميين في البناء المؤسسي وإعمار الأردن الحديث وإعلاء ورفع شأن الوطن والمواطن.
4- التركيز على الموروث الأردني التراثي الشعبي وترسيخه في أذهان الطلبة.
5- تنمية المهارات البدنية والعقلية والاجتماعية والصحية والنفسية والسلوكية السليمة.
6- غرس الاتجاهات التربوية السليمة وتعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
7- تنمية الخبرات العملية للمشاركين في النشاط الثقافي والفني.
8- توفير الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبة في النشاط الثقافي والفني وإشباع ميولهم ورغباتهم.
9- نشر الفنون والثقافة، وإدراك البعد التربوي الصحيح للفعاليات والاحتفالات والمنافسات الثقافية والفنية.
10- توفير الفرصة لاكتشاف المواهب في وقتٍ مبكر وصَ قْلهِا وتطويرها.
11- دمج الطلبة ذوي الاعاقة في النشاطات الثقافية والفنية.
12- توفير الفرصة لمشاركة الطلبة في الاحتفالات والفعاليات والمناسبات والمسابقات.
13- تنمية القدرة على الحوار وتقبل الرأي الاخر.
14- تنمية وتعزيز المهارات الحياتية عند الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026