المادة 9 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023

التدريب والإشراف على فرق المديريات أ- يقوم معلم بتدريب فرق الطلاب الذكور، وإن تعذر ذلك تُ كلف معلمٌة بتدريب فرق الطلاب شريطة أن يرافقها معلم باعتباره مساعد مدرب أو إداري. ب- تقوم معلمة بتدريب فرق الطالبات الإناث، وإن تعذر ذلك يُ كلف معلمٌ بتدريب فرق الطالبات شريطة أن ترافقه معلمة باعتبارها مساعد مدرب أو إدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة