المادة 9 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
التدريب والإشراف على فرق المديريات
أ- يقوم معلم بتدريب فرق الطلاب الذكور، وإن تعذر ذلك تُ كلف معلمٌة بتدريب فرق الطلاب شريطة أن يرافقها معلم باعتباره مساعد مدرب أو إداري.
ب- تقوم معلمة بتدريب فرق الطالبات الإناث، وإن تعذر ذلك يُ كلف معلمٌ بتدريب فرق الطالبات شريطة أن ترافقه معلمة باعتبارها مساعد مدرب أو إدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026