المادة 8 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
الإجراءات التأديبية
أ- تتخذ الإجراءات التأديبية بحق المشاركين المخالفين، بالحرمان من المشاركة في النشاط الثقافي أو الفني بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال على النحو الآتي:
أولاًا - :لحرمان لمدة عام:
في حال قيام المشارك بالتعبير بحركات غير لائقة، أو توجيه ألفاظ نابية بحق مشارك آخر أو أي فرد من الجمهور أو أي من أعضاء لجنة التقييم.
ثانياًا - :لحرمان لمدة عامين:
1- في حال امتناع المتسابق عن تمثيل فريق المملكة للمشاركة في فعالية داخلية أو خارجية.
2- في حال اعتداء أي مشارك بدنياً على مشارك آخر، أو أي فرد من الجمهور.
ثالثاً: – الحرمان النهائي:
1- في حال تكرار الخطأ الوارد في البند (2) من ثانياً من هذه المادة.
2- في حال قيام أي مشارك بالإساءة للأديان أو التعبير بخطاب الكراهية أو إطالة اللسان.
ب- يتخذ مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال الإجراء المناسب بحق أي مشارك يقوم بأي سلوك أو عمل آخر غير تربوي لم يذكر في الفقرة السابقة.
ج- لمدير الإدارة إلغاء أو تخفيض العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين (أ،
ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026