المادة 7 من تعليمات النشاط الفني والثقافي رقم 5 لسنة 2023
الانسحاب والاعتراضات
أ- يُ منع الانسحابُ من أي مسابقة أو فعالية إلا بقرار من مدير الإدارة و/ أو المدير حسب مقتضى الحال بناء على أسباب مبرره.
ب- لا يجوز الاعتراض على قرارات لجنة التحكيم على مستوى الأقاليم و المجموعات والوزارة.
ج- تُ قبل الاعتراضات على الأمور الإدارية في مدة أقصاها يومي عمل، وتُ قدم رسمياً بكتاب من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026