التعليمات
تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية العاجلة لاغاثة ومساعدة الأسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الر…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : - الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المدير العام:مدير عام الص…
- المادة 3لغايات تنفيذ هذه التعليمات يقوم الصندوق بما يلي : أ. تقديم العون والمساعدة العاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة التي تمر بظروف طارئة تستدعي تقديم المعونة العاجلة لها نتيجة تع…
- المادة 4أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية : المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/ …
- المادة 5يشترط لصرف المعونة المالية العاجلة المحددة في المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي: أ ) أن لا يتجاوز الدخل الشهري الحقيقي للأسرة الفقيرة والمحتاجة عن خط الفقر المطلق المعتم…
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات ، لرئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المديرية الفنية صرف معونة مالية عاجلة للأسرة الف…
- المادة 7أ) تصرف شهريا سلفة معونات مالية فورية (دائمة) لكل مكتب ميدان خاصة بالكوارث الطبيعية وذلك طيلة العام حدها الأعلى (400) دينار باسم مدير مكتب الصندوق ليتم صرفها وفقاً لأوجه …
- المادة 8أ . يشكل فريق الاستجابة للصدمات والكوارث الطبيعية والازمات برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1. مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية . 2. مساعد المدير العام للموا…
- المادة 9للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من مساعديه ، على أن يكون تفويضا خطيا ومحددا.
- المادة 10تصرف المعونات المالية العاجلة لاغاثة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية من مخصصات مادة المساعدات الاجتماعية/ المعونات الطارئة وحسب توفر المخصصات المرصودة…
- المادة 11تلغى (تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2014).