المادة 6 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذه التعليمات ، لرئيس مجلس إدارة الصندوق بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المديرية الفنية صرف معونة مالية عاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة المتضررة وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026