المادة 7 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
أ) تصرف شهريا سلفة معونات مالية فورية (دائمة) لكل مكتب ميدان خاصة بالكوارث الطبيعية وذلك طيلة العام حدها الأعلى (400) دينار باسم مدير مكتب الصندوق ليتم صرفها وفقاً لأوجه وشروط الصرف المحددة في هذه التعليمات.
ب) تصرف سلفة معونات مالية فورية (مؤقتة) واحدة أو أكثر خاصة بالكوارث الطبيعية والازمات مقدارها (3000) دينار باسم مدير مديرية الموارد المالية والادارية/محاسب ليتم صرفها وفقاً لأوجه وشروط الصرف المحددة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026