المادة 11 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
تلغى (تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2014).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026