المادة 10 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024

تصرف المعونات المالية العاجلة لاغاثة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية من مخصصات مادة المساعدات الاجتماعية/ المعونات الطارئة وحسب توفر المخصصات المرصودة بالاضافة الى اية تبرعات او منح او تحويلات اخرى مخصصة لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك