المادة 10 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
تصرف المعونات المالية العاجلة لاغاثة الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية من مخصصات مادة المساعدات الاجتماعية/ المعونات الطارئة وحسب توفر المخصصات المرصودة بالاضافة الى اية تبرعات او منح او تحويلات اخرى مخصصة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026