المادة 9 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات لأي من مساعديه ، على أن يكون تفويضا خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026