المادة 3 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024

لغايات تنفيذ هذه التعليمات يقوم الصندوق بما يلي : أ. تقديم العون والمساعدة العاجلة للأسرة الفقيرة والمحتاجة التي تمر بظروف طارئة تستدعي تقديم المعونة العاجلة لها نتيجة تعرضها لأي ضرر ناتج عن كارثة طبيعية. ب. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة في إغاثة وتقديم المساعدات النقدية والعينية للأسر التي تتعرض للكوارث الطبيعية. ج. تبادل البيانات والمعلومات عن الاسر المتضررة والمساعدات المقدمة لها ، لمنع الازدواجية والتكرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك