المادة 4 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024

أ):يصرف للاسرة الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت لأي كارثة طبيعية وفقا لاحكام هذه التعليمات معونة مالية عاجلة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية : المبلغ الإجمالي السنوي المقرر/ الرقمالمرجع المختص بالدينار المدير 1500 العام مساعدي المدير 2400 العام مدير المديرية 3300 الفنية مدير مكتب 4200 الميدان ب): يتم تحديد مقدار المبلغ المصروف للأسرة الفقيرة والمحتاجة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة بحسب حجم الاضرار التي تعرضت لها الاسرة وجسامتها وعدد افرادها ومقدار دخلها الشهري الحقيقي والوضع الصحي لافرادها والواردة في الدراسة الاجتماعية المعتمدة في الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك