المادة 2 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك : - الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المدير العام:مدير عام الصندوق . المديرية المختصة في الصندوق للاستجابة المديرية الفنية: للصدمات . مكاتب الصندوق وفروعها في المحافظات مكاتب الميدان: والألوية. المعونات المالية التي يقدمها الصندوق بشكل عاجل للاسرة الفقيرة والمحتاجة والتي يثبت حاجتها للعون والمساعدة نتيجة المعونات المالية :مرورها بظروف طارئة ناتجة العاجلة عن تعرضها لحالات الكوارث الطبيعية وليست لهذه المساعدة صفة الدوام والأستمرارية. أي حدث من شأنة الحاق الضرر بالأسرة الفقيرة والمحتاجه ويعرض حياتها أو ممتلكاتها للخطر الكوارث الطبيعية:أو مصادر دخلها للإنقطاع بما في ذلك (الزلزال و الفيضانات والاعاصير و العواصف و التصحر و الجفاف والأوبئة)، أو أي حدث آخر ناشىء عن عوامل طبيعية . اجمالي الدخل الشهري المتحقق للأسرة الدخل الشهريالفقيرة والمحتاجة من كافة مصادره بعد : الحقيقيتنزيل الاقتطاعات المفروضة بمقتضى التشريعات. فرد أو مجموعة من الأفراد مسجلين في الوثيقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ويحملون جميعاً الجنسية الأردنية الاسرة الفقيرةولكل منهم : والمحتاجةرقم وطني ومقيمين بشكل دائم داخل المملكة ويعيشون ضمن أسرة معيشية واحدة ولو اختلف محل إقامتهم وتنطبق عليهم هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك