التعليمات

تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ 2025/1/1.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
  4. المادة 4أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري. ب- لا …
  5. المادة 5أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم. ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على (10) ساعات …
  6. المادة 6يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الاضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على (3) دنانير في الساعة.
  7. المادة 7يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة للوظائف على ان لا يتجاوز التكليف على النسبة المنصوص عليها في النظام.
  8. المادة 8أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :- ب- مع مراعاة الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (47) من النظام يشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:- 1- توفر المخصصات الم…
  9. المادة 9يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في السنة بدل…
  10. المادة 10كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه التعليمات لم يرد نص عليها فيها تعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.