المادة 4 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري. ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية. ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالات خاصة ومبررة تتعلق بطبيعة عمل الدائرة وأوقات تقديم الخدمة والمشاريع المؤقتة التي تنفذها، يجوز للوزير استمرار تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة شريطة توافر المخصصات المالية وقيام الدائرة بما يلي: 1. تحديد الوظائف التي تتطلب عملاً إضافياً مستمراً لأكثر من ثلاثة أشهر. 2. تحديد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ومبررات ذلك ومدة عمل كل موظف في السنة للوظائف المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة