المادة 3 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة