المادة 3 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة