المادة 2 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
العمل الإضافي: العمل الذي يكلف به الموظف من رئيسه المباشر وبموافقة الرئيس الأعلى لتأدية واجبات ومهام محددة خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026