المادة 5 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم. ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على (10) ساعات أسبوعياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة