المادة 6 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الاضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على (3) دنانير في الساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة