المادة 6 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024
يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الاضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على (3) دنانير في الساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026