المادة 7 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024
يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعات العمل الإضافي المطلوبة للوظائف على ان لا يتجاوز التكليف على النسبة المنصوص عليها في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026