المادة 9 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل الإضافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات أو بناء على رغبة الموظف، وفي حال كان الموظف المكلف بالعمل الإضافي من موظفي الإدارة الوسطى يكون الأمين العام صاحب الصلاحية بالمنح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة