المادة 10 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه التعليمات لم يرد نص عليها فيها تعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة