التعليمات

تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1مادة - 1 – تسمى هذه التعليمات )التعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق الحرة لسنة( 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها…
  2. المادة 2مادة - 2 - أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك . - القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة …
  3. المادة 3المادة - 3 - يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية ما يلي: أ. رقم متسلسل خاص بها وتحديد لتاريخ تحريرها . ب. اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي . ج.اسم المشتري وعنوانه ورقمه …
  4. المادة 4مادة - 4 - يلتزم المسجل عند بيع سلعه او خدمة خاضعة للضريبة لمسجل لغايات ممارسة نشاطه الاقتصادي ان يقوم بتحرير فاتورة ضريبية من ثلاث نسخ يتم تسليم الاصل الى المشتري وتحفظ …
  5. المادة 5مادة - 5 - يلتزم المسجل باصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة لغير المسجل او لمسجل اذا كانت واقعة البيع غير مرتبطة بنشاطه الاقتصادي ، ويجوز له في هذه ال…
  6. المادة 6مادة - 6 - يجوزللمجلس تعديل البيانات الواجب تضمينها في الفواتير المشار اليها في المادتين ( 4) و (5 ) من هذه التعليمات او اصدار نماذج فواتير أخرى تتفق مع طبيعة نشاط بعض ال…
  7. المادة 7مادة - 7 - على المسجل عند تحريره اي فاتورة مبيعات القيام بما يلي: أ-تسجيل البيانات الواردة فيها في السجل المعد لذلك اولا بأول. ب- ادراج ارقامها في الخانة المخصصة لذلك على…
  8. المادة 8مادة - 8 - يلتزم المسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية على ان يكون من ضمنها السجلات التالية :- أ- سجل المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات او معاملات الاستيراد…
  9. المادة 9مادة - 9 - يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات او مخازن للمواد الاولية او المصنعة ان يمسك سجلا يتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموج…
  10. المادة 10مادة - 10- على المسجل ان يحتفظ بالفواتير والسجلات والوثائق ووسائط التخزين الإلكترونية مدة خمس سنوات التاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية التي حررت او نظمت فيها.
  11. المادة 11مادة - 11- على الرغم مما ورد في البنود اعلاه يجوز للرئيس ان يستثني بعض المسجلين ممن تقتضي طبيعة نشاطهم ولاسباب مبرره وفي حالات محدده اعتماد المطالبات بدلا من الفواتير كما…
  12. المادة 12مادة - 12- يجوزللمجلس اصدار الاسس والتعليمات والاجراءات التي تنظم اجراءات القيد والتخزين في اجهزه الكمبيوتر والات تسجيل النقد.
  13. المادة 13مادة - 13 – تلغى التعليمات رقم (7) لسنة 2010 الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية.