المادة 9 من تعليمات الخاصة بالفاتورة الضريبية ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية في المناطق التنموية والمناطق رقم 6 لسنة 2012
مادة - 9 -
يلتزم المسجل الذي يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة ولديه مستودعات او مخازن للمواد الاولية او المصنعة ان يمسك سجلا يتضمن الحركة التي تجري على السلع داخل المخزن بموجب مستندات ادخال واخراج اصوليه وبارقام متسلسله بحيث تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار اليها خالية من اي فراغ او كشط او محو ، أو من خلال نظام محوسب لرقابة المستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026